الإمام أحمد المرتضى

291

شرح الأزهار

الأجرة ( وتسقط في الصحيحة ( 1 ) بترك ) الأجير ( المقصود ( 2 ) ) من العمل ( وإن فعل المقدمات ) كمن استؤجر على زرع أرض فحرثها وأصلحها للزرع ولم يزرع وكمن استؤجر على خبز أرز فدقه ( 3 ) وطحنه وعجنه ولم يخبزه ( 4 ) وكمن استؤجر على عمل حديد سكاكين فعمل ما لا يسمى سكينا ( 5 ) وكمن استؤجر على خياطة الثوب قميصا فقطعه وخاط بعضه بحيث لا يسمى قميصا وكن استؤجر للحج فأنشأ وسار إلى مكة ولم يفعل الأركان الثلاثة ولا أحدها ( 6 ) فإنه في هذه المسائل لا يستحق شيئا وأما إذا كانت الإجارة فاسدة أو أدخل المقدمات في العقد ( 7 ) فإنه يستحق بقسط ما فعل ما المقدمات ( و ) يسقط من الأجرة ( بعضها بترك البعض ) من المقصود فمتى ترك بعضه استحق بقسط ما فعل من الأجرة قيل ( ح ) فلو شل القميص ( 8 ) ولم يكفه استحق بقدر ما عمل وقيل ( ي ) إنما يستحق إذا عمل عملا لا يتبعه عمل نحو أن يخيط كما ويكمله شلا وكفا قال مولانا ( عليلم ) وكلام الفقيه ( ح ) أظهر ( ومن خالف في صفة للعمل بلا استهلاك ) نحو أن يستأجر رجلا ينسج له عشر أواقي غزلا عشرة أذرع فنسجها إثنا عشر ذراعا أو أمره أن يجعله اثني عشر ذراعا فجعله عشرة أو نحو ذلك فله الأقل ( 9 ) من المسمى وأجرة المثل أن اختار المالك أخذه وإن اختار مثله ( 10 ) أو قيمته إن عدم مثله ( 11 ) فله ذلك قيل ( ى ) في إيجاب الأجرة إذا أخذه نظر والأولى أن لا يجب كما لو أمر أن يصبغه أسود فصبغه أحمر وقيل ( ح ) بل يجب هنا لان هذا مخالفة في الصفة وفي مسألة الصبغ مخالفة في الجنس